172

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( لا الإسلام لا لعجز ) الذي لابن رشد إسلامه بالقلب إسلام حقيقي لو مات قبل نطقه مات مؤمنا إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام حتى يظهره إليها بلسانه ألا ترى أن الأبكم يصح إيمانه لأن الإيمان من أفعال القلوب ( وإن شك أمذي أم مني اغتسل ) انظر قبل هذا قول ابن نافع إن شك اغتسل عند قوله وإن بنوم ( وأعاد من آخر نومه كتحققه ) تقدم عند قوله ويشك في حدثه نص الموطأ وكلام أبي عمر والباجي

وانظر ابن يونس في ترجمة الإمام يصلي وهو جنب وانظر قد تقدم أن من نواقض الحدث الأصغر الردة يبقى النظر في الحدث الأكبر

فرع في واجبات الغسل

( وواجب نية وموالاة كالوضوء ) ابن عرفة فرض الغسل النية الباجي

ينوي الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو استحبابا أو ينوي استباحة كل موانعها أو بعضها ابن عرفة ويجزىء ما مر في الوضوء

قال وموالاته كالوضوء

( وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا ) ابن حبيب لو حاضت جنب أو بالعكس فلتنوهما عند الغسل

وانظر عند قوله أو نسي حدثا أنها إن نوت واحدا ناسية للآخر أنه يجزئها وهذا هو رابع الأقوال وهو المشهور

ومن المدونة لو نوى الجنابة والجمعة معا صح

وقال ابن الجلاب إن قصد بغسل جنابته نيابة عن جمعة أجزأ وإن خلطهما في نية لم يجزه

( وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا ) ابن القاسم عن مالك إن نوى بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة

الباجي وجهه إن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته ونية غسل الجنابة وهو واجب ( وتخليل شعر ) ابن عرفة تخليل شعر الرأس واجب

ابن يونس والصواب وجوب تخليل اللحية وسمعه أشهب وسمع ابن القاسم سقوطه ( وضغث مضفوره لا نقضه ) من المدونة تضغث شعرها بيدها ولا تنقض ضفرها ابن بشير إن لم يكن حائل وإلا نقض الضفر فتل بعض الشعر ببعض

Page 312