الشيخ أعرف فيه اختلافا انتهى من ابن عرفة ( لا مراهق ) من المدونة لاتغتسل الكبيرة من وطء الصبي إلا أن تنزل هي لأن ذكر الصبي كالأصبع ( أو قدرها من مقطوع في فرج وإن من بهيمة وميت ) هذا داخل كله في عبارة ابن عرفة المتقدمة
وقال المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتين حكم
( وندب لمراهق ) ابن بشير إذا عدم البلوغ في الواطىء والموطوءة فمقتضى المذهب لاغسل ويؤمران به على وجه الندب
( كصغيرة وطئها الخ ) قال أشهب إذا وطيء البالغ صبية صغيرة تؤمر بالصلاة اغتسلت ابن يونس لما كانت مأمورة بالصلاة أمرت بالغسل
اللخمي هذا حسن وفي مختصر الوقار لاغسل عليها ووجه ابن يونس
( لا بمني وصل للفرج ولو التذت ) من المدونة إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل ما لم تلتذ ابن القاسم أي تنزل
( وبحيض ونفاس ) ابن عرفة انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب الغسل
( بدم واستحسن وبغيره ) سمع أشهب وولدت دون دم اغتسلت
ابن رشد أي دون دم كثير إذ خروجه بلا دم محال عادة اللخمي الغسل للدم لا للولد ولو نوت أن تغتسل لخروج الولد دون الدم لم يجزها فسماع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت استحسان
Page 309