( إلا بلا لذة ) انظر على ما قاله عبد الوهاب أن مقتضى المذهب فيمن تقدمته لذة ثم بعد سكوتها خرج المني أنه لا غسل عليه وعلى تعليل الباجي وجوب الغسل بأن المني انفصل عن مستقره فيقتضي هذا كله أن المني إذا خرج بلا لذة متقدمة ولا مصاحبة أنه لا غسل وقالابن بشير إن فقدت اللذة المعتادة وغير المعتادة ولم تكن مقارنة ولا سابقة فههنا قولان المشهور أنه لا غسل عليه ( أو غير معتادة ) انظر هنا فروعا ثلاثة الفرع الأول من لدغته عقرب فأمنى أو ضرب بسيف قالسحنون لاغسل عليه قال ابن يونس لأنه لم يجد لذة ومقتضى ما لابن بشير إنها لذة غير معتادة فحكمه حكم من حك جربا فأمنى
الفرع الثاني لذة المتساحقتين
نص سحنون أن من أنزلت منهما وجب عليها الغسل
الفرع الثالث المنزل للذة الحكة أو المساحقة قال ابن بشير هي لذة غير معتادة كلذة من لدغته عقرب وفي الغسل من ذلك قولان وقال سحنون في المنزل لحكة هو مثل المتساحقتين
قال ابن يونس لأنهما يجدان لذة
وضعف اللخمي القول الآخر فانظر هذا مع قول خليل ( ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة ) من سماع عيسى من جامع ولم ينزل ثم خرج منه الماء الدافق بعد أن اغتسل يتوضأ ولا غسل عليه ابن رشد وجه ترك الغسل أن هذا الماء قد كان اغتسل له ووجه آخر أنه ماء خرج على غير العادة إذ لم يقترن به لذة فأشبه من ضرب بسيف وقد قيل أيضا إن عليه الغسل
الباجي وعلى هذا القول يعني القول بالغسل يختلف هل يعيد الصلاة انتهى فإعادة الصلاة إنما هو تفريع على القول بوجوب الغسل فكان خليل في غنى عن قوله ولا يعيد الصلاة
وانظر من خرج بقية منيه بعد غسله وسواء بال أم لا قال مالك يغسل مخرج البول ويتوضأ
قال ابن القاسم ويعيد الصلاة
انظر خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد غسلها روى ابن حبيب أن حكمه حكم بولها
( وبمغيب حشفة بالغ ) ابن عرفة من موجبات الغسل مغيب حشفة غير خنثى أو مثلها ومن مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله
أبو عمر فمن فعل ذلك أو فعل به من آدمي بالغ فقد وجب عليه الغسل سواء كان عاصيا له بفعله أو لم يكن وما يجب على العاصي مذكور في كتاب الحدود
المازري وتتخرج حشفة الخنثى وفرجه على الشك في الحدث
اللخمي وابن العربي بعض الحشفة لغو قال ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب
Page 307