165

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من مرض أو عين قال ابن رشد ذلك جائز مطلقا على ظاهر هذا السماع وانظر من هذا المعنى شم الريحان والخل في الحمى الوبائية نص الأطباء أن هذا من معالجة العليل فهل للصحيح أن يفعل ذلك لما يتوقع من الحمى يظهر أنه لا فرق بين هذا وتعليق الحرز

فصل في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته

فرع في موجبات الغسل

ابن شاس الباب الرابع في الغسل

( يجب غسل ظاهر الجسد بمني ) ابن شاس من موجبات الغسل الجنابة وتحصل بخروج المني وبمغيب الحشفة ( وإن بنوم ) من المدونة من انتبه من نومه فوجد في لحافه بللا فإن كان منيا اغتسل وإن كان مذيا غسل فرجه

ابن نافع فإن شك فيه فليغتسل

ابن يونس يريد احتياطا

قال مالك وكذلك من لاعب امرأته في اليقظة أو رأى في منامه أنه يجامع فإن أمنى اغتسل وإن أمذى غسل فرجه والمرأة في ذلك كالرجل فيما يراه في المنام أو اليقظة الباجي وسواء ذكر أنه جامع في منامه أو التذ ولم يذكر شيئا إلا أنه رأى المني في ثوبه فإنه يغتسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة وانظر بالنسبة للمرأة حكى في الذخيرة عن الطراز لا يشترط في إنزال المرأة خروج مائها لأن عادته أن يندفع إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد وربما دفعته الرحم إلى خارج انتهى

انظر هذا مع نص الموطأ قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ثم قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر

أبو عمر وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم دليل على أن النساء من لا تحتلم وقد يكون ذلك في الرجال وهو في النساء أحرى

Page 305