( وتفسير ) ابن عرفة مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات كتب الآي
مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد
( ولوح لمعلم ومتعلم ) في المختصر أرجو أن مس الصبيان المصحف للتعليم وهم على غير الوضوء خفيفا
ابن حبيب ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء
وفي العتبية استخف للرجل يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء
ابن القاسم وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان
( وإن حائضا ) سمع أبو زيد ابن القاسم لا بأس للحائض تمسك اللوح فيه القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلة والصبي من مرض
تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح
ابن بشير يجوز للمتعلم مس المصحف
خليل ظاهره ولو كان بالغا ( وحرز بساتر وإن لحائض ) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين
والخيل والبهائم كذلك
ابن رشد ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه وإنما شرط ذلك أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد وشبه ذلك صيانة من أن تصيبه نحاسة لا أن ذلك يؤثر في مسه على غير طهارة لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة
ومن ابن يونس قال مالك لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه جلدا وكان في قصبة وأكره قصبة الحديد
Page 304