( لو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ) تقدم لسماع موسى عند قوله وبشك في حدثه ( ومنع حدث صلاة وطوافا ) التلقين الصلوات كلها على اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن والطواف بالبيت كذلك لا يجزىء إلا بالوضوء ( ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر ) قال مالك لا يحمل الصحف غير متوضىء لا على وسادة ولا بعلافة إلا أن يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير متوضىء أو يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل المصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه والذي حمله على الغرارة ونحو ذلك إنما أراد حملان ما سواه
وقال الشيخ أبو بكر ولا يقلب ورقه بعود أو غيره
( لا درهم )
ابن شاس لغير المتوضىء مس الدرهم المنقوش ابن رشد أجاز سلف هذه الأمة البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة ويكره الرجل في خاصة نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من أسماء الله
كره ذلك مالك في التجارة لأرض الحرب
من المدونة فمن امتنع من ذلك أجر ومن فعله لم يأثم وقد أجيز للضرورة أن يعطوا الآية والآيتين من القرآن
المازري رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة في عقود اليهود
Page 303