وقال إمام الحرمين الحكم نقيض ما كان عليه وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده بوضوء وحدث شك في الأحداث منها يتوضأ لتيقن وضوئه وشك نقضه ولو كان متوضئا فمحدث لتيقن حدثه وشك رفعه ابن محرز يجب الوضوء فيهما ( لا يمس دبر ) روى ابن رشد إلغاء مس الدبر ولو التذ ( أو انثيين ) التلقين لا وضوء من مس الانثيين ولا من أكل شيء أو شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في الصلاة ولامن ذبح بهيمة ولا من قيء ولا من حجامة ولا غير ذلك
( أو فرج صغيرة ) القرافي مس ذكر الصبي وفرج الصبية وفرج البهيمة لا يوجب وضوء
انظر قبل هذا عند قوله ومطلق مس ذكره ( وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة ) هذا كله نص التلقين
( ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) من المدونة إذا مست المرأة فرجها فلا وضوء عليها
ابن يونس إن قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقا
ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر المدونة
أبو عمر فسروا الإلطاف بالالتذاذ
وقال ابن أبي أويس سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي تدخل يدها فيما بين الشفرين
( وندب غسل من لحم ولبن ) من المدونة أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
( وتجديد وضوء )
اللخمي تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة
( إن صلى به ) عياض الوضوء على خمسة أقسام ثم ذكر من الوضوء الممنوع تجديده قبل صلاة فرض به
Page 302