160

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وبردة ) سمع موسى ابن القاسم من ارتد عن الإسلام ثم راجع الإسلام قبل أن ينتقض وضوؤه أحب إلي أن يتوضأ

وقال يحيى ابن عمر بل وأجاب عليه أن يتوضأ لقوله تعالى

﴿لئن أشركت ليحبطن عملك

الزمر 65 ابن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة إن الحج الذي حج قبل ارتداده لايجزئه

وكذلك قال علي قياس هذا أن ما ضيع من الفرائض قبيل ارتداده لا يلزمه قضاؤها

( ويشك في حدثه بعد طهر علم ) ابن يونس من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدرأ أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مستنكحا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة

قال ابن حبيب وإذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به وكذلك إن دخله الشك بالحس وأتى بالحديث ثم قال أما إن شك هل بال أو أحدث أم لا فهذا يعيد الوضوء انتهى

انظر هذا المساق للحديث مع مساق ابن رشد له فإنه قال في رسم بع من شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فيتمادى على صلاته وهو على شكه ذلك فلما فرغ من صلاته استيقن أنه كان على وضوء قال صلاته مجزئة عنه إلا أن يكون نواها نافلة حين شك

Page 300