159

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( ومطلق مسن ذكره ) ابن يونس لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفع إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف أو بباطن الأصابع فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لم ينتقض وضوؤه ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب إلي أن يتوضأ

روى ابن وهب لا وضوء إلا إن تعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب والاحتياط

قيل لمالك فإن مسه على غلالة خفيفة قال لا وضوء عليه للحديث واختلف أصحاب مالك فيمن مس ذكره وصلى من غير وضوء قيل يعيد في الوقت

وقيل لا إعادة ووجه هذين القولين مراعاة الخلاف وقيل يعيد أبدا انتهى

وانظر قول خليل ذكرة

قال المازري الجمهور إن مس ذكر غير كذكر نفسه

وعندي أن مسه للذة نقض كاللمس قال وذكر البهيمة كالغير والذي للقرافي لا ينتقض

وضوء الخاتن بذكر المختون ولا بذكر الغير ونحوه لابن العربي وقد تقدم نص المدونة إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة فلا وضوء عليها انتهى

ويبقى النظر في الملموس ذكره

قال ابن شاس لا ينتقض وضوؤه قال وقال الأبي ينتقض وضوؤه

ابن عرفة وهذا الخلاف إذا لم يلتذ

( المتصل ) ابن العربي مسه مقطوعا لغو

( ولو خنثى مشكلا ) خرج ابن العربي والمازري مس الخنثى فرجه على الشك في الحدث

( ببطن ) ابن حبيب يجب الوضوء من سبعة أوجه

أبو محمد منهامس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع

( أو جنب الكف أو إصبع وإن زائد ) ابن عرفة في مسه بحرف اليد والأصابع أو بأصبع زائدة نقلا ابن العربي

الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بإصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم

( أحس ) الجزولي الخلاف في مس الذكر بإصبع زائدة على الخلاف فيما يجب فيها إذا قطعت فمن قال فيها دية أوجب الوضوء ومن قال حكومة فلا وضوء وفيه قول ثالث إن كانت للأصبع قوة فالدية وإن لم تكن له قوة فلا دية انظر بعد هذا عند قوله في الأصبع الزائدة القوية عشر

ثم اطلعت على قول ابن رشد ينبغي إذا تساوت الأصابع في التصرف والإحساس أن تنقض وإلا فلا وإن شك فعلى الشك في الحدث

Page 299