( لا حصى ودود ولو ببلة ) ابن يونس لا شيء على ما خرج من دبره دود عند مالك
ابن نافع إذا لم يخالطه أذى
ابن القاسم وكذلك الحصاة تخرج من الإحليل إلا أن يخرج بأثرها بول
ابن رشد المشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو غير نقية
الكافي وكذلك الدم
اللخمي وسواء خرج من الذكر أو من الدبر ابن العربي وكذلك الريح من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافا للشافعي ( وبسلس فارق أكثر ) من ابن يونس من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه وإن خرج ذلك من المستنكح في صلاة فليكفه بخرقة ويمضي على صلاته وإن لم يكن مستنكحا قطع
وفي لزوم غسل الخرقة لكل صلاة قولان الأول للأبياني
والثاني لسحنون
قال بكر سلس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حال لا وضوء عليهما
انتهى ما لابن يونس
وكذا قرر الباجي ونسب قول بكر لنفسه وكذا قرر ابن رشد وعزا قول بكر لبعض البغداديين
قال هو صحيح
وقالابن بشير إن كثرت ملازمته استحب وضوؤه وعكسه المشهور يجب عليه
وقال البغداديون لا وضوء عليه وسئل الأبياني عمن تأخذه علة لكبر ونحوه لا يستطيع حبس الريح فقال هو بمنزلة سلس البول والمذي لأنه ربما استرخت مواسكها
نقل البرزلي أن إمامة هذا أخف من إمامة ذي سلس البول لأنه بالبول ينجس
( كسلس مذي قدر على رفعه ) الجلاب إن أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوء الباجي هذا هو المشهور
( وندب إن لازم أكثر لا إن شق ) تقدم نص ابن بشير ونقل ابن يونس
Page 291