( وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ ) ابن شاس لمريد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة ويستدبرها إذا كان ذا ساتر أو مراحيض يلجأ إليها أو مراحيض تلجىء وإن لم يكن ساتر انتهى
والذي لابن يونس قال مالك إنما عنى بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن
قال مالك ولا بأس بمراحيض تكون على السطوح قاله في المدونة
وقال في المختصر لا يستقبل القبلة في السطوح التي يقدر أن ينحرف فيها فأما المراحيض التي عملت فلا بأس بذلك فيها
قال ابن القاسم ولا بأس بمجامعة الرجل أهله مستقبل القبلة لأن مالكا لم ير بالمراحيض في المدائن والقرى بأسا وإن كانت مستقبلة القبلة
( وأول بالساتر وبالاطلإق ) ابن عرفة يجوز الاستقبال والاستدبار بمرحاض وساتر اتفاقا وبمرحاض فقط طريقان وساتر فقط اللخمي عن المدونة جائز ونحوه في التلقين وفي المجموعة والمختصر لا يجوز
Page 279