( وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد ) المازري لو شك في الثالثة فقولان بناء على أصل العدم وترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة
قال وعليهما صوم من شك في كون يوم عرفة عاشرا
فصل آداب قضاء الحاجة
ابن شاس الباب الثاني في الاستنجاء وفيه فصول
الأول في آداب قضاء الحاجة
( ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ) من المدونة لا بأس بالبول قائما في رمل ونحوه أكرهه بموضع يتطاير فيه ابن يونس يريد والبول جالسا أحسن وأستر
ابن عرفة عن الباجي وابن بشير قيامه بطاهر رخو جائز مقابله يدعه وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله
التلقين يجوز له البول قائما في الرمل والمواضع التي يأمن تطايره عليه
Page 267