133

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وتسمية ) روى علي أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال ما سمعت بهذا

أيريد أن يذبح أبو عمر يستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكر الله حسن على كل حال ( وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده )

قال في الشامل وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء مباح وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم

قال ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء وتكره في فعل المحرم والمكروه وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل لا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه وأورد قراءة القرآن وإنها من أعظم البركات راجعه فيه ( ولا تندب إطالة الغرة ) كان أبو هريرة يقول أحب أن أطيل غرتي

قال عياض والناس مجمعون على خلافه

النووي ليس كذلك بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء الذي يجب غسله لاستيفاء كمال الوجه ( مسح الرقبة ) اللخميح يكره مسح الرقبة

( وترك مسح الأعضاء ) من المدونة لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء ورواه على قبل غسل الرجلين وإني لأفعله

Page 266