131

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ) قال مالك لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء ولا أحب أن ينقص من الاثنين ولا يزاد على الثلاث

ولا يزاد في المسح على الواحدة وأما غسل القدمين فلا حد في غسلهما وينبغي أن يتعاهد عقبيه انتهى

نص ابن يونس ونحوه قال ابن بشير وقال ابن عرفة قول ابن بشير المعروف عدم تكرار غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها

وقالابن بشير الرابعة ممنوعة إجماعا

ابن رشد الرابعة مكروهة

Page 261