( أو جدد فتبين حدثه ) تقدم قول ابن العربي الصحيح من قول مالك أن المجدد إذا تبين أنه كان محدثا لا يصلي به
( أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ) عبد الحق ما زاد على الفرض في تكرار الوضوء يجب أن يفعل بنية الفرض لتنوب الثانية عما نقص من الأولى فإن أتى به بنية الفرض تخرج على من جدد فتبين حدثه
الباجي الذي عندي أنه لا يكون التكرار بنية النل وإنما يؤتى بنية الفرض بمنزلة تطويل القراءة في الصلاة ( و فرق النية على الأعضاء ) ابن بشير في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو بالكل سند ظاهر المدونة عدم الصحة اه
انظر في ابن عرفة الفرق بين تفرقة النية على الأعضاء أو على ركعات الفرض كإعتاق نصف عبده عن ظهاره ثم باقيه عنه وعلى هذا من مس ذكره أثناء غسله إطا مر بيده على مواضع الوضوء هل يفتقر إلى نية ( والأظهر في الأخير الصحة ) انظر بعد هذا عند قوله أو غسل رجليه ثم كمل ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ) بهرام أي بعد محلها وقد تقدم قول أبي إسحاق لا يضر اختلاس النية في خلال الغسل أو قبله
النكت رفض النية أثناء الصلاة والصوم يبطلها بخلاف رفضها أثناء الوضوء والحج فإنه إن عاد إلى كمالها بنية وكان ذلك في الوضوء قبل الطول صح وضوؤه وحجه انظر المسألة التاسعة من الأسباب في القسم الثاني من قسمي الأحكام من الموافقات وضعف المازري واللخمي وغيرهما قول مالك من تصنع لنوم فلم ينم توضأ قال اللخمي على هذا يجب الغسل على من أراد الوطء فكف
ابن عرفة يشبه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده
Page 239