117

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( أو نوى مطلق الطهارة ) المازري نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو

( أو استباحة ما ندبت له ) الباجي إن نوى ما يستحب له الطهارة مثل أن يتوضأ لدخول مسجد أو لقراءة عن ظهر قلب فحكى أبو الفرج أنه يصلي بوضوء قراءة القرآن

وقالابن حبيب لم يختلف أصحابنا أنه يصلي بوضوء النوم

الباجي ومثله يلزم في الوضوء لدخول المسجد

وألحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير ورواه ابن نافع

وقال عبد الوهاب لا يجوز شيء من ذلك

ابن رشد لا يصلي بوضوء الدخول على الأمير اتفاقا انتهى

انظر هذا مع قول مالك من توضأ يريد الطهر لا الصلاة يصلي به ومن توضأ ليكون على طهر أجزأه قاله في المدونة

وانظر أيضا كلام ابن العربي في القبس لما ذكر فيه ما ذكر قال إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقى ربي على طهارة إن مت

ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس ربما تحين الصلاة فتجدني طاهرا

وأما ذكر الله فيقول لا أتكل به إلا على طهر

فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر فيبقى وضوء المجدد الصحيح من قول مالك إنه لا يصلي به إذا تبين أنه كان محدثا لأنه لم ينوبه الطهارة والإباحة انظر بعد هذا عند قوله وقد أجمع على الإسلام

( أو قال إن كنت أحدثت فله ) ابن القاسم من اغتسل على أنه إن كانت به جنابة فهذا لها ثم ذكر بعد ذلك جنابة أنه لا يجزيه

ابن عرفة لعل هذا في الوهم لا الشك

Page 237