ابن عرفة من فرائض الوضوء النية
ابن رشد اتفاقا
المازري على المشهور وهي القصد به رفع الحدث أعني به المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته إنما هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث
( عند وجهه ) الباجي مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره عند التلبس به وظاهر قول ابن القصار أن محلها عند ابتدائه بفرض الطهارة
ثم قال أثناء كلامه لأن الطهارة تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض لعرا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية ( أو الفرض أو استباحة ممنوع ) ابن شاس كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض الوضوء
Page 230