113

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف ) ابن يونس الظاهر من قول مالك إن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق

ابن رشد المشهور إن الفور سنة فإن فرقه ناسيا فلا شيء عليه وعامدا أعاد أبدا لتهاونه

ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق

وفي المدونة من بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بها نهرا فدلكهما فيه بيده ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه

ابن يونس معناه أنه كان نسي سل رجليه وظن أنه أكمله فلذلك احتاج إلى تجديد نية وأما لو توضأ بقرب النهر ثم دخل النهر لغسل رجليه فيه لأجزاه ذلك وإن لم ينو تمام وضوئه

إذ ليس عليه أن يجدد لكل عضو يغسله نية

قال أبو إسحاق ولا يضر اختلاس النية في خلال الغسل ولا قبل الغسل إذا كان الأمر قريبا

وقد قال ابن القاسم في الذي دخل الحمام لغسل جنابة فنسي ذلك وقت الغسل إنه يجزيه وفي المدونة إن لم يغسل ما ترك سهوا حين ذكره يريد وطال استأنف الغسل والوضوء وإن قام لعجز مائه وقرب ولم يجف بنى وفي غير المدونة قال مالك من ترك فرضا من فرائض وضوئه أو سنة فذكر بحضرة الماء فعل الفرض وما يليه وفعل السنة ولم يعد ما يليها قال في المدونة وإن ذكر في صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع ومسح رأسه ولم يعد غسل رجليه وسيأتي هذا عند قوله ومن ترك فرضا

( ونية رفع الحدث )

Page 223