112

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن العربي تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريضا لا يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يمر عليها يده

مذهب ابن القاسم أن ذلك يجزئه

وقالاللخمي وجوب التدلك إنما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه

البرزلي وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره والمشهور أنه واجب لنفسه انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر انغماسه في الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس

ابن بشير وهو الصحيح

بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه

ولابن رشد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو

Page 218