ابن العربي تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريضا لا يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يمر عليها يده
مذهب ابن القاسم أن ذلك يجزئه
وقالاللخمي وجوب التدلك إنما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه
البرزلي وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره والمشهور أنه واجب لنفسه انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر انغماسه في الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس
ابن بشير وهو الصحيح
بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه
ولابن رشد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو
Page 218