Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وإن أتى ثقة بمتاع فله شراؤه منه(140) إن صدقه ولم يعارض فيه، لأن الأمين لا يفعل إلا جائزا له، ودعواه في الحكم عند من لا يعرفها غير مقبولة منه إلا ببيان.
وللراكب فيه أن يمضي إلى الوضوء وإلى حاجته حيث أمكنه إذ ليس في المركب طريق معروف، إلا إن حجر عليه صاحبه أو يتعمد هو ضر أحد فيه، إذ لابد من ذلك؛ وإن كان له منه بد، فالسلامة له أولى من الخطر فيما هو مستغن عنه.
وحكم الماء الذي في القنطاس للشاربين منه، لأنهم فيه شركاء. وكره لمن يستأثر به بحيلة إلا برأي الكل، لإدخاله الضر عليهم، وقيل: إن حكمه لرب المركب، وعليه سقي الراكبين، لأنه على ذلك حملهم، ولا بأس على من آثره بشيء منه مالم يؤد إلى ضر أحد، ولو لم يجز له ذلك، لأن عليه أن يعدل بينهم فيه، ولا يلزمه أن يستحلهم معا، إن آثر أحدا ويتخلص من ذلك إليه ويحتاط بمثله للفقراء. ومن خيف عليه الموت بعطش فعليهم أن يطلبوا له كل من في المركب.
Page 224