لَعَلَّ صِرَارًا أَن تَعِيشَ بِيَارُها * وَتَسْمَعَ بِالرَّيَّانِ تَعْوِي ثَعَالِبُهْ(١)
وفي الحديث: جواز استحثاث الدابة في المسير، وفيه سؤال من يصحبك عن حاله، وفيه: إباحة ضرب الدابة عند الحاجة إليه، وفيه: دلالة النبوة، وفيه: فضيلة البكر على الثيب في النكاح، وفيه: إباحة التجارة بالبيع والشراء لتارك الدنيا، وفيه: فضيلة الجود والسخاء، وفيه: أن الشرط إذا تقدم عقد البيع أو تأخر لم يفسد البيع؛ وإن كان الشرط فاسدا، وفيه: التبرك بالصلاة عند القدوم من السفر.
وقوله: (فَنَخَسَهُ) يقال: نخست الدابة بعود أو غيره نخساً، واختلاف ألفاظ الثمن(٢) يدل على أن معنى اشترى: استام، قيل: وقع العقد على عشرين دينارا،
= ١٦٦، والطحاوي في مشكل الآثار برقم: ٣٠٧١، عن النبي ﷺ قال: (مَن سَرَّه أن يُنْسَأ له في أثره، ويُوسَّع عليه في رزقه، فليصل رَحِمه)، ووقع عند الطحاوي: (محمد بن إبراهيم الصراري).
(١) ورد هذا البيت في حديث رافع بن خديج في المزارعة، عند أبي نعيم في معرفة الصحابة: ١٠٦٧، والأنصاري هو إساف بن نهيك، قال ذلك ردا على إساف بن أنمار الذي هجا الأنصار بقوله:
لعل صرارًا أن تبيد بيارها وتسمع بالريان تعوي ثعالبه
فرد عليه الأنصاري:
لعل صرارا أن تعيش بيارها وتسمع بالريان تبنى مشاربه
والبيت عند المؤلف مركب من صدر الثاني وعجز الأول، ينظر كذلك: المؤتلف والمختلف للدراقطني: ٣/١٤٦٧
(٢) ورد بألفاظ مختلفة منها: أوقية، خمس أواقي، أوقيتان ودرهم أو درهمان، أربعة دنانير، أربعون درهما، مائة درهم، عشرون دينارا، مائتا درهم ... ، ينظر: فتح الباري: ٥/٣٢١، عمدة القاري: ١١/٠٢١٦