328

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

متبوع، وما تعرى عن الدليل؛ فما عقل من ظاهره فالعمل واجب بذلك، فلما كانت ألبان الإبل والبقر والغنم تختلف لا محالة، وجعل النبي ﷺ قيمة الزيادة التي حدثت في الضروع بالتصرية صاع تمر لا سمراء، علم أن ذلك تعبد لا لعلة، وهو مسلّم لحكمه لا اعتراض عليه بالعلل.

وقول أهل العراق: إنه يرجع على بائعها بنقصان عيبها، وليس له ردها، قال بعض العلماء: التصرية: جمع اللبن في الضرع بترك الحلاب، والتحفيل - كذلك -: يقال شاة محفّلة.

ومن باب ما ورد في فساد البيع قبل القبض

[٢٩٥] حديث ابن عباس: قال طاووس: فقلت له: وكيف ذاك؟ قال: (دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَاً)(١)، قال أهل العلم: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضين؛ فإن بيعها قبل قبضها جائز(٢).

وقال الشافعي: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء؛ لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض(٣)، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه(٤)، قيل: قاس

(١) حديث: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) وفي رواية: (حتى يقبضه): أخرجه مسلم برقم: ١٥٢٥، وأخرجه البخاري برقم: ٢١٣٢، ولفظ المؤلف عنه، وأما لفظ مسلم فقال ابن عباس رضي الله عنه: (ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ).
(٢) المبسوط: ٨/١٣، الإشراف: ٥١/٦.
(٣) الأم: ٧٠/٣، مختصر المزني: ١٧٩/٨، الحاوي الكبير: ٢٢٠/٥.
(٤) قال له: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) رواه البخاري برقم: ٢١٣٥، ومسلم برقم: ١٥٢٥

328