250

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

الخروج دونه، ألا ترى أنه حسب أنها لم تطف طواف الزيارة، فلما قيل: إنها أفاضت، قال لها: انفِري، رخص لها في ترك طواف الصدر(١).

وفي الحديث دلالة ألا وقت لطواف الزيارة؛ لا يجوز إلا فيه، وسنته يوم النحر، فإذا فات؛ فمتى جاء به أجزأه، [وقيل: عقرى فعلى في معنى: مفعولة، كالحسرى بمعنى: المحسورة](٢).

ومن باب دخول الكعبة والصلاة فيها

[١٧٦] قوله: (فَأَجَافُوا عَلَيْهِمِ البَابَ طَوِيلًا)(٣) أجاف الباب أي: ردَّه، وقوله: (وَاللهِ، لَتُعطِينِهِ أَو لَيَخْرُ جَنَّ هَذَا السَّيفُ مِن صُلِي) يعني: إن لم أعطهم المفتاح أخذوا هذا السيف مني، ومنعوني أن أكون بهذه المنزلة، في الحديث فضيلة الكعبة، وفيه: أن دخول البيت سنة، وفيه: أن الصلاة في الكعبة جائزة.

[١٧٧] وفيه: أن حديث بلال أولى من حديث ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (دَعَا وَلَم يُصَلِّ)(٤)، لأن حديث بلال مثبت، وحديث ابن عباس ناف، والمثبت أولى من النافي.

(١) في بحر المذهب ٥٣٢/٣: (طواف الصدر: طواف الوداع، لأنه يصدر عنه بعد الطواف).

(٢) هكذا في الأصل، والأنسب ورود هذا الكلام في الموضع أعلاه عند بيان: (عقرى حلقى).

(٣) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٣٢٩، والبخاري: ١٥٩٨.

(٤) حديث ابن عباس يرويه عن أسامة بن زيد: أخرجه برقم: ١٣٣١، وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج)، وأخرجه البخاري: ٣٩٨.

250