322

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

(كتاب الحج (١) الأول)
٦٩٤ - ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل، كانت المرأة حائضًا أو نفساء أم لا، ولم يوسع [لهم] مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة. ولم يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل، فمن أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها، ومن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم [بها] أجزأه غسله، وإن اغتسل بها غدوة، ثم أقام إلى العشي، ثم راح

(١) انظر: مقدمات ابن رشد (١/٣٥٧)، الشرح الصغير (١/٢٧)، معجم المصطلحات (١/٥٥٠) .

1 / 491