315

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٦٧٦ - ومن جنى عبده جناية فيها نفسه فحلّ عليه الفطر [وهو في يد سيده] قبل أن يقتل فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده.
٦٧٧ - ومن رهن عبده فنفقته وزكاة الفطر عنه على سيده، ومن ابتاع عبدًا يوم الفطر قال مالك: زكي عنه المبتاع ثم قال: بل البائع، وبه أقول.
٦٧٨ - وإن بعت عبدًا بخيار أو أمة على مواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فالنفقة والفطرة عنهما عليك، وسواء رد العبد مبتاعه أم لا، وضمانهما منك حتى يخرج العبد من الخيار والأمة من الاستبراء.
٦٧٩ - وإن ابتعت عبدًا بيعًا فاسدًا فجاءه الفطر عندك فنفقته وزكاة الفطر عنه عليك، رددته يوم الفطر أو بعده، لأن ضمانه منك. وإن ورثت عبدًا [لم تعلم به] فلم

1 / 484