306

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

قبل ذلك.
٦٥٧ - ولا يخرص (١) الحائط إذا لم يكن فيه خمسة أوسق، ويحسب على رب الحائط ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه، ولا يترك له الخارص مما يخرص لمكان الأكل والفساد شيئًا، ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة أوسق أحببت له أن يزكي لقلة إصابة الخُرّاص اليوم.
٦٥٨ - ولا يخرص الزيتون ويؤتمن عليه أهله كما يؤتمنون على الحبّ، فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته، فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم، ومن باع زيتونًا له زيت أو رطبًا يتمر أو عنبًا يتزبب فليأت بمثل ما لزمه زيتًا أو زبيبًا من عشر أو نصف عشر.
٦٥٩ - مالك: والشركاء في كل حبّ يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم تبلغ حصته منهم مقدار الزكاة [زكاة] (٢) .

(١) خرص النخل والمكرم: حرز ما عليها الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، اللسان (خرص) .
(٢) انظر: التفريع لابن الجلاب، (١/٢٨٦) .

1 / 475