294

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٦٣٥ - ومن كانت غنمه مائتي شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي قبل العدة لم يأخذ غير شاتين، ولو نقصت الأربعون شاة شاة واحدة قبل الحول بيسير أو كثير ثم أفادها من يومه ائتنف بالجميع حولًا من يوم أفاد الآخرة، إلا أن تكون من ولادتها.
٦٣٦ - ومن وجبت له إبل في دية فقبضها بعد أعوام فليأتنف بها حولًا من يوم قبضها. ومن ورث مالًا نصابًا غائبًا عنه لم ينبغ أن يزكى عليه وهو غائب، خوفًا أن يكون وارثه مديانًا أو يرهقه دين قبل مجيء السنة، فإذا قبضه وارثه استقبل به حولًا بعد قبضه ثم زكاه، وقد تقدم كثير من هذا المعنى في الجزء الأول من الزكاة.
٦٣٧ - ومن مات عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي فلا زكاة عليه، ولو أوصى بزكاته كانت من الثلث غير مبدأة، وتفرق على المساكين [وفي الأصناف التي ذكر الله تعالى]، وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام.

1 / 463