٦٢٧ - ولا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية، وإن كان الدين يغترقها أو كان الدين مثل صفتها، ولا يمنع الغرماء المصدق من أخذ الزكاة، إنما يسقط الدين زكاة العين خاصة على ما وصفنا.
٦٢٨ - وأما من له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال.
٦٢٩ - ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه، لأن حولها قد تم، وإن أخذ بالقيمة إبلًا أو بقرًا فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولًا من ذي قبل، فإن أخذ في قيمتها غنمًا في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه أيضًا، ولابن القاسم قول ثان، أنه يزكيها كالمبادلة بها