في أخذ الزكاة من تجار المسلمين
٥٧٢ - وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلادهم أو بغيرها، ويسألهم الإمام إذا كان عدلًا عما عندهم من ناض، وإن لم يتجروا، ولا يبعث في ذلك أحدًا، وإنما ذلك على أمانة الناس، إلا أن يعلم الإمام أن أحدًا لا يؤدي زكاته فيأخذها منه كرهًا ولا ينصب لهذا المكس (١) أحدًا.
٥٧٣ - ومن تجر من المسلمين من بلد إلى بلد لم يؤخذ منه الزكاة [في السنة] إلا مرة واحدة بخلاف أهل الذمة في هذا، ومن تجر ومن لم يتجر إنما عليه الزكاة في كل سنة مرة.
٥٧٤ - ومن خرج من مصر إلى المدينة بتجارة فلا يقوّم عليه ما في يديه لتؤخذ منه الزكاة، ولكن إذا باع أدى الزكاة، ولا يقوّم أيضًا على أهل الذمة ولكن إذا
(١) المكس: بمعنى الجباية والضريبة.