حولهما واحدًا من يوم زكاهما ثم يزكي قليل ما يقتضي [بعد ذلك] من دينه وكثيره ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه.
٥٥٣ -[ومن] كاتب عبده على دنانير أو غنم أو بقر فقبضها منه بعد حول فلا يزكيها حتى تقيم عنده حولًا بعد قبضها.
ومن أفاد مالًا عينًا من دية أو هبة أو صدقة [أو ميراث] فقبضه بعد أحوال فليستقبل به حولًا بعد قبضه ثم يزكيه لعام واحد، وإن كانت عروضًا أفادها بما ذكرنا، أو اشتراها للقنية، دارًا كانت أو غيرها، فقبضها ثم باعها بعد أعوام فمطل بالثمن سنين، فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن، ثم يستقبل به حولًا من يوم قبضه ويزكيه لعام واحد.
٥٥٤ - ولو أسلف ناضًا كان معه أو باع سلعة عنده للتجارة فمطل بالثمن سنين ثم