نصف دينار.
٥٣٨ - ومن اشترى عبدًا للتجارة فكاتبه فاقتضى منه مالًا ثم عجز أو ارتجع من مفلس سلعته أو أخذ من غريمه عبدًا في دينه أو ابتاع دارًا للتجارة فاغتلها ثم باعها، فإن ذلك كله يرجع إلى أصلح للتجارة.
٥٤٠ - ومن اكترى أرضًا واشترى طعامًا فزرعه فيها للتجارة، اخرج زكاته يوم حصاده، فإذا تم له عنده حول من يوم أدى زكاة حصاده قومه، إن كان مدبرًا وله مال عين سواه، وإن لم يسكن مدبرًا فلا تقويم عليه، فإذا باعه بعد حول زكى الثمن، وإن باعه قبل حول من يوم أدى زكاته تربص، فإذا تم له حول وهو في يديه وفيه ما تجب فيه الزكاة زكى، وإن اكنزاها وزرعها بطعامه أو كانت [الأرض] له فزرعها للتجارة زكى الزرع إذا حصده العشر أو نصفه، ولا زكاة عليه في