(كتاب الزكاة (١) الأول)
٥٢٠ - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (٢)، وأوقية الفضة أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة، وفي العشرين [دينارًا] نصف دينار (٣)، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.
٥٢١ - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل
(١) معناها في اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاءً بالمد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كالإنسان وانظر: الذخيرة للقرافي (٣/٥)، والتفريع (١/٢٧٤)، والمعيار (١/٤٣٠)، والبيان والتحصيل (٢/٣٥٥) .
(٢) رواه مالك (١) في الزكاة، والبخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٧٩) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٧٣)، وابن ماجة (١٧٩٠) .