٥٠٣ - ويعتكف أهل السواحل والثغور فيها، [يريد في مساجدها]، إن كان زمان أمن لكثرة الجيوش أو لغير ذلك، وأما في زمان الخوف فلا، [مالك]: ومن اعتكف منهم في أمن ثم نزل الخوف خرج، فإذا أمن ابتدأ [ثم قال: يبني] .
٥٠٤ - ومن نذر اعتكافًا فمات ولم يفعله، وأوصى أن يطعم عنه، فليطعم [عنه] عدد الأيام مُدًّا لكل مسكين، ولو نذره وهو مريض لا يستطيع الصوم ثم مات قبل صحته فأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليه.
٥٠٥ - قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، فسألته عنه فأنكره، وقال: أقله عشرة أيام وبه أقول. (١)
٥٠٦ - ومن نذر اعتكاف يوم أو
(١) قال سيدي أحمد الدرديري (وأحبه عشرة أيام)، الشرح الصغير (١/٢٥٥) .