(كتاب الاعتكاف) (١)
٤٨٣ - ولا اعتكاف إلا بصوم، فإن أفطر يومًا ناسيًا فليقضه واصلًا باعتكافه، وإن أفطر عامدًا، أو جامع في ليل أو نهار ناسيًا، أو قبل أو باشر أو لامس فسد اعتكافه وابتدأ. وإن حاضت معتكفة فخرجت فوطئها زوجها فسد اعتكافها، قاله ابن المسيب وغيره.
ومن أصابه [في معتكفه] مرض لا يستطيع الصوم معه، أو جن، أو أغمي عليه فليخرج، فإذا صح، فليبن على اعتكافه، ويصل ذلك، فإن لم يصله استأنف.
(١) أصله الاحتباس والعكف، الحبس، وفي الشرع: الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص، وانظر: الذخيرة (٢/٥٣٤)، والتفريع لابن الجلاب (١/٣١٢)، والبيان والتحصيل (٢/٣٠٦)، والمعيار للونشريسي (١/٤٣٠)، والشرح الصغير (١/٢٥٥)، والموطأ لمالك (ص٢١٠، ٢١٢) .