178

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.
٤٠٦ - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و[بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.
٤٠٧ - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.
٤٠٨ - ويعمم الميت، وتجمر (١) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (٢)، والمعصفر (٣)، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (٤)

(١) جمر الكفن: بخره، الوسيط (١/١٣٨) .
(٢) هو ما ينسج من صوف وإبْرَيسم، الوسيط (١/٢٤٠) .
(٣) هو المصبوغ بالعُصْفر، وهو نبات شديد الحمرة في صبغه.
(٤) الحبرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، يصنع باليمن، الوسيط (١/١٥٨) .

1 / 344