160

Al-Tafsīr al-wasīṭ

التفسير الوسيط

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ

Publisher Location

دمشق

Regions
Syria
«١» «٢» «٣» «٤» «٥» «٦» [البقرة: ٢/ ٢٨٢] .
أرشدت هذه الآية الكريمة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين الناس، أولها- الندب إلى كتابة الدين المؤجل في الذمة، سواء أكان تأجيله من طريق القرض أم البيع أم عقد السّلم (وهو بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل) .
وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل، وأن يكون عالما بأصول الكتابة وشروطها، وألا يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك، وعليه أن يكتب كما علّمه الله، دون زيادة ولا نقص، ولا إضرار بأحد.
وعلى المدين الذي يملي على الكاتب الإملاء بالحق، فلا يزيد ولا ينقص من الحق شيئا عند الإملاء.
وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو تبذيره، أو كان ضعيفا لصغر سنه أو شيخوخته، أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة في لسانه، فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم، ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق: إما بشهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين، أو شهادة رجل وامرأتين، بسبب قلة عناية النساء بالأمور المالية، وقلة ضبطهن، لانشغالهن بأمور المنزل وتربية الأولاد، فيكون تذكرهن

(١) لا يمتنع.
(٢) لا تملّوا ولا تضجروا.
(٣) أعدل. [.....]
(٤) أثبت لها وأعدل على أدائها.
(٥) أقرب.
(٦) خروج عن الطاعة.

1 / 163