263

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

٢ - والجوع
٣ - والعطش
٤ - وشدة الشهوة (١)
٥ - والحزن
٦ - والفرح المفرط
٧ - وعند المرض
٨ - ومدافعة الأخبثين (٢)
٩ - وعند النعاس
١٠ - وشدة الحر والبرد (٣)
ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى (٤)

لعن رسول الله ﷺ الرَّاشي والمُرْتَشي في الحكمِ. وعند أحمد (٥/ ٢٧٩) عن ثوبان رضى الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ: الرَّاشي والمُرْتَشي والرَائِش، يعني الذي يمشي بينهما.
ومثل الهدية في كل ما سبق حضور الولائم والزيارات والضيافة ونحوها.
إلا إذا كانت وليمة عامة، كوليمة العرس والختان، وقد عمم صاحبها الدعوة إليها وليس له عنده خصومة، فله أن يخضرها، شريطة أن لا يشغله ذلك عن أعمال القضاء.
(١) أي التوقان إلى الجماع.
(٢) البول والغائط.
(٣) وغير ذلك من الأحوال التي تورث اضطرابا في النفس وسوءًا في الخلق وخللًا في الفكر.
والأصل فيَ هذا: ما رواه البخاري (٦٧٣٩) ومسلم (١٧١٧) عن أبي بكرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لاَ بقْضِيَن حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). وعند ابن ماجه (٢٣١٦) (لاَ يَقْضي الْقَاضى ...) وفي رواية: (لاَ يَنبَغي لِلْحاكِمِ أنْ يقْضيَ ...).
وألحق بالغضب ما ذكر، لأنه في معناه من حيث تغير النفس، وخروجها عن الطبيعة التي تؤهلها للنظر والفكر والاجتهاد لمعرفة الحكم.
والنهي في هذا للكراهة، ولو قضىَ في حال منها نفذ حكمه.
(٤) أي بعد فراغ المدعي من بيان دعواه.

1 / 264