ويجزئ فيها الجذع من الضأن (١) والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر (٢) وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد (٣).
وَانْحرْ " / الكوثر: ٢/. أي صل العيد واذبح الأضحية. وثبت في ذلك أحاديث، منها: ما رواه البخاري (٥٢٤٥) ومسلم (١٩٦٦) عن أنس ﵁ قال: ضحَى النبيُ ﷺ بِكَبشيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنينِ، ذَبَحَهما بِيَدِهِ، وَسَمى وَكَبرَ، وَوَضعً رجْلهُ عَلى صِفاحِهِمَا.
[ضحى: ذبح الأضحية. الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده.
صفاحهما: جمع صفحة وهي جانب العنق].
(١) الجذع: هي ما أتمت سنة وطعنت في الثانية، أو التي سقط مقدم
أسنانها. والضأن: الغنم.
روى أحمد (٦/ ٣٦٨) والطبراني: أن رسول الله ﷺ قال: (ضَحُّوا بِالجَذعَِ مِنَ الضَّأنِ فَإنَّهُ جَائِزُ). (انظر الجامع الصغير:٥٢١٠).
وعند أحمد (٢/ ٢٥٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (نِعْمَ، أوْ: نعِمَتِ الأضْحِيَةُ الْجذع مِنَ الضَأنَ).
(٢) الثني من المعز والبقر ما طعن في الثالثة، ومن الإبل ما طعن في السادسة. وجازت الأصحية بها بالإجماع.
(٣) البدنة: واحدة الإبل، وتقع على الذكر: الأنثى.
روى مسلم (١٣١٨) عن جابر ﵁ قال: نحرْنَا مع رَسول الله ﷺ عامَ الحُدَيبِيَةِ: البَدَنةَ عَنْ سَبعَة، وَالبقرَة