أو ممن له شبهة كتاب (١)
وأقل الجزية دينار في كل حول (٢)
ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير (٣)
ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية (٤)
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء:
١ - أن يؤدوا الجزية
٢ - وأن تجري عليهم أحكام الإسلام (٥)
٣ - وأن لا يذكروا دين
(١) كالجوس وهم عبدة النار. روى البخاري (٢٩٨٧): أن عمر ﵁ لم يكَن ليأخذَ الجِزْيَةَ. منِ المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، ﵁: أن النبي ﷺ أخذها مِنْ مجوس هجر.
(٢) لأنه ﷺ لما وجه معاذًا ﵁ إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. انظر ص ٩٤ حاشية ١.
(٣) اقتداءَ بعمر ﵁، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَمًا، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهمًا، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهمًا. رواه البيهقيَ (٩/ ١٩٦). وكان صرف الدينار باثني عشر درهمًا.
ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريبًا.
(٤) روى البيهقي (٩/ ١٩٥) أنه ﷺ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين.
(٥) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (٦٤٣٣) ومسلم (١٦٩٩): أنه ﷺ رجم يهوديًا ويهودية زنيا.
وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.