مسافة القصر (١).
وشرائط الإحصان أربع:
١ - البلوغ
٢ - والعقل
٣ - والحرية
٤ - ووجود الوطء في نكاح صحيح (٢).
والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر (٣).
غَرت، ثم لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السنةَ.
وعند مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (البكْرُ بِالْبكْرِ: جَلْدُ مَائَة وَنَفي سَنَة). والمعنى: إذا زنا البكَر بالبكَر فحد كَل منهما ... والبكرً من لم يتزوج، رجلًا كان أم امرأة. والنفي هو ِالتغريب والإبعاد عن الموطن
(١) فما فوقها، حسبما يراه الحاكم العدل، ولا يكفي أقلَ منها، لأنه لا يعد سفرًا، ولا يحصل به المقصود، وهو إيحاشه بالبعد عن الأهل والَوطن.
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ويجب على الأنثى أن نصطحب معها محرمًا، لحرمة سفرها بدونه.
(٢) أي أن يكون الزاني قد سبق له أن تزوج وجامع زوجته، وكان عقد زواجه صحيحًا، لاستيفائه الشروط والأركان المعتبرة فيه شرعًا، كتولي ولي الزوجة للعقد، ووجود الشهود العدول، ونحو ذلك.
وكذلك الزانية، أن تكون قد سبق لها أن تزوجت وجامعها زوجها، وكان عقد زواجها كما ذكرنا.
ولا يشترط أن يكون الزواج مستمرًا، بل لو حصل الفراق بعد هذا، ثم وقع الزنا، اعتبر محصنًا ورُجم. فإذا فقد واحد من هذه الأربع لم يعد الزاني محصنًا، ولا يقام عليه حد اَلرجم، بل يجلد ويضرب كالبكر، إن كان بالغًا عاقلًا، ويؤدب بما يزجره عن هذه الفاحشة، إن كان صبيًا أو مجنونًا.
(٣) لقوله تعالى: " فإنْ أتَيْنَ بفَاحشة فَعَلَيْهِن نصف ما عَلى المحْصنمَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " / النساء: ٢٥٠/.