لا منفعة فيه حكومة (١).
ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة (٢) ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه (٣).
"فصل" وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ (٤) يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق
ونصف العشر من الدية.
والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم ﵁: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ).
والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (٨/ ٨٢) عن زيد بن ثابت ﵁ قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: ١٧/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(١) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك.
وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسبًا مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه.
(٢) انظر حديث أبي هريرة ﵁ ص ١٩٣ حاشية ١.
(٣) قياسًا على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة.
(٤) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم.
ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلانًا قتل فلانًا.