195

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (١).
وشرائط وجوب القصاص أربعة:
١ - أن يكون القاتل بالغا
٢ - عاقلا (٢)
٣ - وأن لا يكون والدًا للمقتول (٣)
٤ - وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق (٤).

(١) روى ابن ماجه (٢٦٢٧) وأبو داود (٤٥٤٧) وغيرهما، عن عبد الله ابن عمروَ ﵄، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قتِيلُ الْخَطَإ شِبْهِ العمْد قَتِيل السوْطِ والعصا، مائَةٌ - في رواية:
فيه مائة - منَ الإبِلَِ: أربعَونَ مِنهَا خَلِفَةً في بُطُونِهَا أولادُها) وانظر حاشية ١ ص ١٩٣. وحا ١ ص ١٩٦.
وروى أبو داود (٤٥٦٥) أن النبي ﷺ قال: (عقْلُ شبه العمْدِ مُغَلَّظُ مِثْلُ عَقلِ الْعَمْد، ولاَ يقْتَلُ صَاحِبهُ).
واَلعقل الدية، والتغليظ كَونها ثلاثة أنواع كمَا سيأتىِ، وانظر: حا ١ ص ١٩٣.
(٢) لأن القصاص عقوبة بدنية، َ والعقوبة لا تجب إلا بالجناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية، لعدم صحة قصد التعدي منهما، فليسا من أهل العقوبة، ولا قصاص عليهما في قتلهما وإن كان على صورة العمد.
(٣) أي فلو كان القاتل عمدا والد المقتول فلا يقتل به، لما رواه الدارقطني (٣/ ١٤١) من قوله ﷺ: (لا يقاد للابن من أبيه).
ومثل الأب جميع الأصول، كالجد وإن علا.
(٤) لما رواه البخاري (٦٥٠٧) عن علي ﵁، عن رسول الله ﷺ (لاَ يقتَلُ مسْلِم بكَافِر). ولقوله تعالى: في آية القصاص: " الحر بالحرِّ " وعن علي ﵁ قال: من السنة ألًا يقتلَ ِحُر بعبد ولخبر أبي داود (٤٥١٧): (لاَ يقتلٌ حُر بِعبدٍ).

1 / 196