والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها (١).
وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالإقراء أن تعتد بقرأين (٢) وبالشهور: عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف (٣) فإن اعتدت بشهرين كان أولى (٤).
"فصل" ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا (٥)
(١) قال تعالى: " يا أيها الذِينَ آمنوا إذَا نكَحتُمُ المُؤمنَاتِ ثُم طَلَّقتُمُوهنَّ منَ قَبل أنْ تَمسّوهَن فَمَا لكمْ عليْهنَ مِنْ عِدَّة تَعْتَدونَهَا فمَعتهُوهن وسَرحُوهُن سَرَاحًا جَمِيلًا " / الأحزاب: ٤٩/.
[تمسوهن: تجامعوهن. عدة تعتدونها: مدة تعُدونها وتحصونها عليهن بالأشهر أو الأقراء. فمتعوهن: أعطوهن شيئًا يستمتعن به. سرحوهن: خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن].
(٢) لقول عمر وابنه ﵄: تعتد الأمة بقرأين. ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة ﵃ فكان إجماعًا. ولأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وقياسًا على العبد في جعل طلاقه تطليقتين.
(نهاية).
(٣) قياسًا على ذات الأقراء في التنصيف.
(٤) لأن الأشهر بدل الأقراء، والحرة تعتد بثلاثة أشهر وبدل ثلاثة قروء، فكذلك الأولى بالأمة أن تعتد شهرين بدل قرأين.
(٥) أي فتجب لها النفقة أيضًا، والأصل في هذا: قوله تعالى: "أسكنوهُن مِنْ حَيْث سكنتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ وَلاَ تَضَارُّوهن لِتضيقُوا عَليْهن وإن كن أُولاَت حمَل فَأنفقُوا عَلَيْهِن حَتى