164

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

واثنتان بالرضاع:
١ - الأم المرضعة
٢ - والأخت من الرضاع (١)
وأربع بالمصاهرة:
١ - أم الزوجة
٢ - والربيبة إذا دخل بالأم
٣ - وزوجة الأب
٤ - وزوجة الابن (٢).
وواحدة من جهة الجمع: وهي
١ - أخت الزوجة (٣)
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٤)
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٥)

(١) لقوله تعالى: " وَأمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرضَعنكُمْ وَأَخواتكمْ منَ الرَّضاعة ".
(٢) ثبتتَ حرمة زوجة الأب بقوله تعالى: " وَلا تنْكحَوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكمْ منَ النسَاء "، وثبتت حرمة غيرها بقوله تعالىَ: " وَأمهَاتُ نسائكَمْ ورَبَائبكُمَْ اللاتي في حُجوركم منْ نِسائكمْ اللاتي دَخلتم بهن فإِن لمْ تَكونُوا دخًلتُمْ: بهن فَلاَ جناحَ عليكُمْ وَحَلائلِ أبنَائكُم الَذينَ من ِأصْلابكم ".
[وربائبكم جمع ربيبةَ وهي بنت الزوجة. دخلتم بهن: كناية عن الجماعَ.
جناح: حرج. حلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. أصلابكم: أي من النسب، لا من التبني كما كان في الجاهلية].
(٣) لقوله تعالى: " وَأنْ تَجمعوا بَينَ الأختين إلا ما قد سلَفَ ".
(٤) روى إلبخاري (٤٨٢٠) ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بينَ المرْأة وعمتها، ولاَ بين المرْأة وخالتها).
(٥) روى البخاري (٢٥٠٣) ومسلم (٤١٤٤) عن عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: (إن الرَّضَاعَةَ تحرم ما يحرم ومن الوِلادَة).
وفي رواية عند البخاري (٢٥٠٢) ومسلم (١٤٤٧) عن ابن عباس رضي

1 / 165