161

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

يحتاج إليها (١).
والسادس: النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة (٢)
والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها (٣).
(فصل) ولا يصح. عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٤)،

أجدر أنا تكون بينكما المحبة والاتفاق ويدوما]
وحمل النظر في هذه الأحاديث على الوجه والكفين فقط، لأنه لا حاجة إلى النظر إلى غيرهما.
(١) روى مسلم (٢٢٠٦) عن جابر ﵁: أن أم سَلَمَة
﵂ اسْتَأذَنَتْ رسولَ الله ﷺ في الحجَامَة، فَأمَرَ النبي ﷺ أبا طيْبةَ أن يَحْجُمهَا.
ويشترط أن يكون ذلك بوجود مَحْرَم أو زوج، وأن لا توجد امرأة تعالجها، وإذا وُجِد المُسلمُ لا يُعْدَل إلى غيره.
(٢) إذا كانت حاجة لمَعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها.
(٣) دون ما بين السرة والركبة، فلا يجوز النظر إليه.
(٤) لقوله ﷺ: (لا نِكَاحَ إلا بولي وَشَاهدَيْ عَدل، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاح عَلًى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِل).
رواه ابن حبان (١٢٤٧) وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره.
وروى أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا نِكَاحَ إلا بِوَلي).
وروى الدارقطني عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا تُزَوِّجُ المَرْأةُ المَرْأةَ وَلاَ تُزَوجُ نَفْسها) وكُنا نقول: التى تزَوج نَفْسَهَا هي الزَّانِيَة. (٣/ ٢٢٧).

1 / 162