156

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

بالمعلوم والمجهول (١) والموجود والمعدوم (٢).
وهي من الثلث (٣) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (٤) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (٥).

= ما رواه البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٧) عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته.
(١) كما لو أصى بثوب غير معين.
(٢) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة.
(٣) لما رواه البخاري (٢٥٩١) ومسلم (١٦٢٨) عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: عادني النبي ﷺ: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير).
(٤) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة.
(٥) روى أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ).
وروى الدارقطني (٤/ ١٥٢) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).

1 / 157