145

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا.
ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط:
١ - أن يفضل عن حاجته (١)
٢ - وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته
٣ - وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين (٢).
"فصل" والوقف جائز بثلاثة شرائط:
١ - أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
٢ - وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع (٣)
٣ - وأن لا يكون في محظور (٤).
وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).

(١) روى البخاري (٢٢٣٠) ومسلم (١٠٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ...).
[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.]
وروى مسلم (١٥٦٥) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
(٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجودًا حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
(٤) أي محرم شرعًا.
(٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢) عن ابن عمر ﵄: أن عمرَ بن الخطاب ﵁ أصاب أرضًا بخيبَرَ، فأتى النبي ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =

1 / 146