بَابُ مَا جَاءَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى
٤٦١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي ثُمَّ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ
٤٦٢ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ» . قَالَ الطَّحَاوِيُّ:
⦗٣٥٨⦘
٤٦٣ - سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولَانِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵀: غَلِطَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْحَدِيثِ، الْحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
٤٦٤ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَمْ يَغْلَطْ مَالِكٌ فِيهِ قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَغْلَطْ فِيهِ وَأَنَّ الْغَلَطَ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَرْضَةُ الَّتِي حَضَرَهَا الشَّافِعِيُّ ﵀ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِيهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُجَاهِدًا