٤٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ " يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ "
الْأَمْرُ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
٤٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، «أَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
٤٥٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»