293

Al-Sirāj al-munīr fī al-iʿāna ʿalā maʿrifat baʿḍ maʿānī kalām Rabbinā al-Ḥakīm al-Khabīr

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

Publisher

مطبعة بولاق (الأميرية)

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

قبله وهي حرمت عليكم إلخ.. أي: كتب الله ﴿عليكم﴾ تحريم هؤلاء كتابًا وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم﴾ عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله إذا قرىء بالبناء للفاعل كما قرأه غير حفص وحمزة والكسائي، وأمّا هم فقرؤوه بالبناء للمفعول عطفًا على حرمت ﴿ما وراء ذلكم﴾ أي: سوى ما حرم عليكم من النساء وقوله تعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلك إرادة أن تبتغوا أي: تطلبوا النساء بأموالكم التي جعل الله لكم قيامًا في حال كونكم محصنين أي: متزوّجين غير مسافحين أي: زانين؛ لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين.
والإحصان: العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام والمسافح الزاني من السفح وهو صبّ المني، وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني ماذيني من المذي. والأموال المهور وما يخرج في المناكح.
تنبيه: يجوز أن يكون مفعول تبتغوا مقدرًا وهو النساء كما قدّرته لك، قال الزمخشري: والأجود أن لا يقدر وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم ويجوز أن يكون أن تبتغوا بدلًا مما وراء ذلكم بدل اشتمال؛ لأنّ المبدل منه ذات والمبدل معنى والذات مشتملة عليه ﴿فما﴾ أي: فمن ﴿استمتعتم﴾ أي: تمتعتم ﴿به منهنّ﴾ أي: ممن تزوجتم بالوطء ﴿فآتوهنّ أجورهنّ﴾ أي: مهورهنّ، فإنّ المهر في مقابلة الاستمتاع، وقوله تعالى: ﴿فريضة﴾ حال من الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي: إيتاء مفروضًا أو مصدر مؤكد ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم﴾ أنتم وهنّ ﴿به من بعد الفريضة﴾ فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي، أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق.
وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله ﷺ ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتًا معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها، وعن النبيّ ﷺ أنه أباحها ثم أصبح يقول: «يأيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة» . وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لا أوتى برجل تزوّج بامرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة» . وعن ابن عباس أنه قال: هي محكمة أي: تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به إلى أجل مسمى، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهمّ إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقيل: إنها أبيحت مرّتين وحرمت مرّتين ﴿إنّ الله كان عليمًا﴾ بخلقه ﴿حكيمًا﴾ فيما دبره لهم.
﴿ومن لم يستطع منكم طولًا﴾ أي: غنى وأصل الطول الفضل يقال: لفلان على فلان طول أي: زيادة فضل وقد طاله طولًا فهو طائل كما قال القائل:
*لقد زادني حبًا لنفسي أنني ... بغيض إلى كل امرىء غير طائل*
ومنه قولهم: هذا أمر ما تحته طائل أي: شيء يعتد به مما له فضل وخطر، ومنه الطول في الجسم؛ لأنه زيادة فيه كما أنّ القصر قصور فيه ونقصان، والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة ﴿أن ينكح المحصنات﴾ أي: الحرائر وقوله تعالى: ﴿المؤمنات﴾ جرى على الغالب، فلا مفهوم له فإن الحرائر الكتابيات كذلك ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ أي: إمائكم المؤمنات

1 / 295